العلامة الحلي
503
نهج الحق وكشف الصدق
فإن العقل قاض بوجوب العوض عن الظلم . وقال تعالى : " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " . وقال صلى الله عليه وآله : على اليد ما أخذت حتى تؤدي . 10 - ذهبت الإمامية : إلى أن السارق يجب عليه القطع والغرم . وقال أبو حنيفة : لا يجتمعان ، بل يجب أحدهما ، فإن غرم لم يقطع ، وإن قطع لم يغرم ( 1 ) . وقد خالف العقل ، والنقل : قال الله تعالى : " السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " ( 2 ) . وقال النبي صلى الله عليه وآله : على اليد ما أخذت حتى تؤدي . 11 - ذهبت الإمامية : إلى إمكان غصب العقار ويضمن . وقال أبو حنيفة : لا يتحقق ، ولا يضمن ( 3 ) . . وقد خالف العقل ، والنقل : قال تعالى : " فمن اعتدى عليكم ، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " والعقل دل على وجوب الانتصاف ، والتحقيق يمكن بالاستيلاء ، ومنع المالك منه كغيره . 12 - ذهبت الإمامية : إلى أن الغاصب إذا صبغ الثوب كان له أجر صبغه ، وعليه أرش نقص الثوب . وقال أبو حنيفة : إن صبغ الأبيض بغير السواد تخير المالك بين دفع
--> ( 1 ) بداية المجتهد ج 2 ص 377 والتفسير الكبير ج 11 ص 226 ( 2 ) المائدة : 40 ( 3 ) الهداية ج 4 ص 10 وبداية المجتهد ج 3 ص 265